![]() |
هل تجب الأضحية على الحاج ؟(بطاقة مصوّرة)
http://www.albetaqa.com/waraqat/13mw...khayr-0109.jpg
الحاج لا تجب عليه الأضحية ، ولا يشرع له أن يذبحها في مكة ، وإنما الواجب والمشروع في حقه : الهدي . فإن حج متمتعا أو قارنا ، وجب عليه الهدي ، وهو ذبيحة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية ؛ لأن دم التمتع والقران واجب ، ومن لم يجده صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ، كما قال تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) البقرة/196. وأما إن حج مفردا ، فلا يلزمه هدي ، وله أن يتطوع به ، فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه مائة بدنة . والمقصود أنه سواء ضحى عنه أهله أم لا ، لا تستحب له الأضحية مادام سيحج . الإسلام سؤال وجواب المصدر: http://www.albetaqa.com/papers/detai...?image_id=3303 |
لاهنت على النقل الرائع
يعطيك العافيه |
| الساعة الآن 01:57 AM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
.